تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
على الزكاة بالنسبة . ( مسألة 1126 ) : يضم النخل بعض إلى بعض ، وإن كانت في أمكنة متباعدة وتفاوتت في الإدراك ، بعد أن كانت الثمرتان لعام واحد ، وإن كان بينهما شهر أو أكثر ، وكذا الحكم في الزروع المتباعدة فيلحظ النصاب في المجموع ، فإذا بلغ المجموع النصاب وجبت الزكاة ، وإن لم يبلغه كل واحد منها ، وأما إذا كان نخل يثمر في العام مرتين ففي الضم إشكال وإن كان أحوط . ( مسألة 1127 ) : يجوز دفع القيمة عن الزكاة من النقدين ، وما بحكمهما من الأثمان كالأوراق النقدية ، بل الدفع من أي جنس متاع بقدر قيمته إذا كان أصلح للفقراء لا يخلو من قوة لا سيما إذا عزلها نقداً ثم عاوضه بمتاع أنفع . ( مسألة 1128 ) : إذا مات المالك بعد تعلق الوجوب وجب على الوارث إخراج الزكاة ، أما لو مات قبله وانتقل إلى الوارث ، فإن بلغ نصيب كل واحد النصاب وجبت على كل واحد منهم زكاة نصيبه ، وإن بلغ نصيب بعضهم دون نصيب الآخر وجبت على من بلغ نصيبه دون الآخر ، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهم لم تجب على واحد منهم ، وكذا الحكم فيما إذا كان الانتقال بغير الإرث كالشراء أو الهبة وكذا في كل نمط من المشاركة في الغلات أن المدار على بلوغ نصيب كل واحد النصاب . ( مسألة 1129 ) : إذا اختلفت أنواع الغلة الواحدة يجوز دفع الأوسط منها وأما الرديء فيجوز دفعه إذا كان النصاب كله رديئاً . ( مسألة 1130 ) : الأقوى أن الزكاة حق متعلق بالعين بما لها من مالية لا برقبتها وتعلقه بها على وجه الإشاعة لا على نحو الكلي في المعين ، ولا على نحو حق الرهانة ولا على نحو حق الجناية بل على نحو آخر وهو الشركة في
منهاج الصالحين — صفحة 391 | الشيخ محمد السند