تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
صيرفية وربع ، فالدرهم نصف مثقال صيرفي وربع عشره والضابط في زكاة النقدين من الذهب والفضة : ربع العشر ، لكنه يزيد على القدر الواجب قليلًا في العفو الذي بين النصابين فيكون إحساناً . ( الثاني ) : أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة الرائجة فعلًا ، بسكة الإسلام أو الكفر بكتابة وبغيرها ، بقيت السكة أو مسحت بالعارض ، أما الممسوح بالأصالة فالأظهر وجوب الزكاة فيه إذا عومل قالبه كعملة نقدية ، وأما المسكوك الذي جرت المعاملة به ثم هجرت فالأظهر عدم تعلق الزكاة به وإن كان أحوط ، وإذا اتخذ للزينة فإن كانت المعاملة به باقية وجبت فيه على الأظهر ، وإلّا فلا ، ولا تجب الزكاة في الحليّ والسبائك وقطع الذهب والفضة غير الموحدة بهيئة خاصة وإلّا فالأظهر أنه نحو من المسكوك كما مرّ في الممسوح . ( الثالث ) : الحول ، على نحو ما تقدم في الأنعام ، كما تقدم أيضاً حكم اختلال بعض الشرائط وغير ذلك ، والمقامان من باب واحد . ( مسألة 1111 ) : لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد والرديء ، ولا يجوز إعطاء الرديء ، إذا كان تمام النصاب من الجيد أو مخلوطاً منهما بل يجب إخراج الوسط منها ولا يلزم بإعطاء الجيد في المختلط . ( مسألة 1112 ) : تجب الزكاة في الدراهم والدنانير المغشوشة وإن لم يبلغ خالصهما النصاب ، وإذا كان الغش كثيراً بحيث لم يصدق الذهب أو الفضة على المغشوش ، فلا زكاة فيها حتى يبلغ خالصهما النصاب . ( مسألة 1113 ) : إذا شك في بلوغ النصاب فالظاهر لزوم الفحص . ( مسألة 1114 ) : إذا كانت عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة اعتبر بلوغ النصاب في كل واحد منها ، ولا يضم بعضها إلى بعض ، فإذا كان عنده تسعة عشر
منهاج الصالحين — صفحة 387 | الشيخ محمد السند