تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
بلغ نصيب كل واحد منهم النصاب - وجبت الزكاة على كل منهم ، وإن بلغ نصيب بعضهم النصاب دون بعض وجبت على من بلغ نصيبه دون شريكه ، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهم النصاب لم تجب الزكاة ، وإن بلغ المجموع النصاب . ( مسألة 1100 ) : إذا كان مال المالك الواحد متفرقاً بعضه عن بعض فإن كان المجموع يبلغ النصاب وجبت فيه الزكاة ، ولا يلاحظ كل واحد على حدة . ( مسألة 1101 ) : الشاة التي تجب في نصب الإبل والغنم يجب أن تكون جذعاً إن كانت من الضأن وهو ما سقطت أسنانه اللبنية وأن تكون ثنيا إن كانت من المعز ، ويتخير المالك بين دفعها من النصاب ومن غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية ، ولو كانت من بلد آخر ، كما يجوز دفع القيمة من النقدين والأثمان كالأوراق النقدية وإن كان دفع العين أفضل وأحوط ، وإن كان الدفع من أي جنس متاع من باب القيمة إذا كان أصلح للمستحقين لا يخلو من قوة لا سيما إذا عزلها نقداً ثم عاوضه بمتاع أنفع . ( مسألة 1102 ) : المدار على القيمة وقت الدفع لا وقت الوجوب والاعتبار بقيمة بلد النصاب ، سواء في المثلي والقيمي لا بلد الإخراج والدفع وإن كان الأحوط مراعاة أعلى القيمتين في البلدين . ( مسألة 1103 ) : إذا كان مالكاً للنصاب الأدنى لا أزيد - كأربعين شاة مثلًا - فحال عليه أحوال فإن أخرج زكاته كل سنة من غيره تكررت لعدم نقصانه - حينئذ - عن النصاب ، ولو أخرجها منه أو لم يخرج أصلًا لم تجب إلّا زكاة سنة واحدة لنقصانه - حينئذ - عنه ، ولو كان عنده أزيد من النصاب - كأن كان عنده خمسون شاة - وحال عليه أحوال لم يؤد زكاتها وجبت عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين إلى أن ينقص عن النصاب وحكم التأخير دون حول آخر كما