فيفطر به ، كما هو الحال إذا كان من طريق الأنف ولو بنحو الاستنشاق ، وأما إدخال الدواء والإبرة في اليد أو الفخذ أو نحوهما من الأعضاء فلا بأس به ، والأحوط الاجتناب عن زرق المغذي في الوريد .
( مسألة 999 ) : لا يجوز ابتلاع ما يخرج من الصدر أو ينزل من الرأس من الخلط إذا وصل إلى فضاء الفم ، أما إذا لم يصل إلى فضاء الفم فلا بأس بهما .
( مسألة 1000 ) : لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع في الفم وإن كان كثيراً وكان اجتماعه باختياره كتذكر الحامض مثلًا .
( العاشر ) : تعمد القيء وإن كان لضرورة من علاج مرض ونحوه إذا كان بفعل منه ولا بأس بما كان بلا اختيار كما لو سبقه .
( مسألة 1001 ) : إذا خرج بالتجشؤ شيء ثم نزل بغير اختيار لم يكن مبطلًا ، وإذا وصل إلى فضاء الفم فابتلعه - اختياراً - بطل صومه وعليه الكفارة على الأحوط .
( مسألة 1002 ) : إذا ابتلع في الليل ما يجب قيؤه في النهار بطل صومه إذا تقيئه نهاراً وإلّا فلا يبطل صومه على الأظهر من غير فرق في ذلك بين الواجب المعين وغير المعين ، هذا فضلًا عما إذا لم ينحصر إخراج ما ابتلعه بالقيء .
( مسألة 1003 ) : ليس من المفطرات مص الخاتم ، ومضغ الطعام للصبي وذوق المرق ونحوها مما لا يتعدى إلى الحلق ، أو تعدى من غير قصد ، أو نسياناً للصوم ، أما ما يتعدى - عمداً - فمبطل وإن قلّ ، مثل ما يستعمل في بعض البلاد المسمى عندهم بالنسوار ، ولا بأس بمضغ العلك وإن وجد له طعماً في ريقه ما لم يكن لذوبان تفتت أجزائه في الريق ، ولا بمصّ لسان الزوج والزوجة ، والأحوط الاقتصار على صورة ما إذا لم تكن عليه رطوبة .
منهاج الصالحين — صفحة 349
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٣٤٩