تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
( مسألة 991 ) : حدث الحيض والنفاس كالجنابة في أن تعمد البقاء عليهما مبطل للصوم في شهر رمضان بل وقضاؤه على الأحوط إن لم يكن أظهر ، وإذا حصل النقاء في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم أو لم تعلم بنقائها حتى طلع الفجر صح صومها . ( مسألة 992 ) : المستحاضة يشترط في صحة صومها الأغسال النهارية لصلاة الصبح والظهرين وكذا الليلة الماضية ، فإذا تركت إحداها بطل صومها ، ولا يجب تقديم غسل الصبح على الفجر إلّا غسل البرء بعد انقطاع الدم ، ولا يجزي لصلاة الصبح إلّا مع وصلها به ، وإذا اغتسلت لصلاة الليل لم تجتزىء به للصبح مع فصل الإتيان لتلك الصلاة . ( مسألة 993 ) : إذا أجنب في شهر رمضان - ليلًا - ونام حتى أصبح فإن نام ناوياً لترك الغسل أو غير مكترث ولا مبال بإتيان الغسل لحقه حكم تعمد البقاء على الجنابة ، وإن نام ناوياً للغسل ، فإن كان واثقاً مطمئناً من الاستيقاظ كما في مثل النومة الأولى في كثير من الموارد ، أو كان هناك من يعتمد عليه أن يوقظه صح صومه ، وإن كان غير واثق وغير مطمئن من الانتباه من النوم كما في مثل النومة الثانية في كثير من الموارد - بأن نام بعد العلم بالجنابة ثم أفاق ونام ثانياً حتى أصبح - أو مثل الأولى مع عدم اعتياده للانتباه وعدم ما يعتمد عليه في ذلك وجب عليه القضاء دون الكفارة على الأقوى ، وإن ضعف عنده احتمال الانتباه كما في مثل النومة الثالثة في جملة من الموارد أو النومة الثانية والأولى في بعض الموارد فالأحوط إن لم يكن أظهر إلحاقه بالعامد . وإذا نام عن ذهول وغفلة فالأظهر أنه كالنسيان موجب للقضاء مطلقاً وللكفارة أيضاً في الثالث على الأحوط .
منهاج الصالحين — صفحة 347 | الشيخ محمد السند