( مسألة 994 ) : يجوز النوم مع الوثوق بالانتباه سواء لاعتياده الانتباه أو لاعتماده على من يوقظه ونحو ذلك والأحوط تركه مع عدمه لا سيما مع ضعف احتمال الانتباه .
( مسألة 995 ) : إذا احتلم في نهار شهر رمضان لا تجب المبادرة إلى الغسل منه ، ويجوز له الاستبراء بالبول وإن علم ببقاء شيء من المني في المجرى ، ولكن لو اغتسل قبل الاستبراء بالبول فالأحوط تأخيره إلى ما بعد المغرب .
( مسألة 996 ) : لا يعدّ النوم الذي احتلم فيه ليلًا من النوم الأول بل إذا أفاق ولو بانتباه يسير ثم نام كان نومه بعد الإفاقة هو النوم الأول .
( مسألة 997 ) : المدار في حكم النوم وتعداده هو على درجة الإحراز للانتباه والتحرز من التفريط .
( مسألة 998 ) : إلحاق الحائض والنفساء بالجنب لا يخلو من وجه وأن المدار على ما تقدم .
( الثامن ) : الإمناء بفعل يثير الشهوة مع احتمال ذلك ومعرضية نزوله فعليه القضاء والكفارة ، وأما إذا كان واثقاً من عدم نزوله فنزل اتفاقاً أو سبقه المني بذلك الفعل كالقبلة واللمس والمعانقة ونحوها فيبطل صومه ولا كفارة عليه ، نعم لو لم يكن الفعل يثير الشهوة ولم يرتكبه بشهوة فسبقه المني فلا يبطل صومه .
( التاسع ) : الاحتقان بالمائع ، ولا بأس بالجامد ، كما لا بأس بما يصل إلى داخل البدن من غير طريق الحلق مما لا يسمى طعاماً وأكلًا وشرباً ، كما إذا صب دواءاً في جرحه أو إحليله أو أذنه أو عينه ما لم يصل إلى حلقه ، وكذا إذا طعن برمح أو سكين فوصل إلى جوفه وغير ذلك ، وإذا أحدث منفذاً لوصول الغذاء إلى الجوف من غير طريق الحلق فلا يبعد صدق الطعام والأكل والشرب حينئذ
منهاج الصالحين — صفحة 348
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٣٤٨