تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
ذلك بشهر رمضان وقضائه ، أما غيرهما من الصوم الواجب أو المندوب فلا يقدح فيه ذلك . ( مسألة 985 ) : الأقوى عدم البطلان بالإصباح جنباً لا عن عمد في صوم شهر رمضان وغيره من الصوم الواجب المعين إلّا قضاء شهر رمضان فلا يصح معه على الأحوط إذا كان موسعاً . ( مسألة 986 ) : لا يبطل الصوم - واجباً أو مندوباً ، معيناً أو غيره - بالاحتلام في أثناء النهار ، كما لا يبطل البقاء على حدث مس الميت - عمداً - حتى يطلع الفجر . ( مسألة 987 ) : إذا أجنب - عمداً ليلًا - في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم ملتفتاً إلى ذلك فهو من تعمد البقاء على الجنابة . نعم إذا تمكن من التيمم وجب عليه التيمم والصوم ، والأحوط استحباباً القضاء أيضاً ، وإن ترك التيمم وجب عليه القضاء والكفارة . ( مسألة 988 ) : إذا نسي غسل الجنابة - ليلًا - حتى مضى يوم أو أيام من شهر رمضان بطل صومه ، وعليه القضاء ، دون غيره من الواجب المعين وغيره ، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه ، والأحوط إلحاق غسل الحيض والنفاس إذا نسيته المرأة بالجنابة . ( مسألة 989 ) : إذا كان المجنب لا يتمكن من الغسل لمرض ونحوه وجب عليه التيمم قبل الفجر ، فإن تركه بطل صومه ، وإن تيمم نهاية الليل وجب عليه أن يبقى مستيقظاً إلى أن يطلع الفجر على الأقوى . ( مسألة 990 ) : إذا ظن سعة الوقت للغسل فأجنب ، فبان الخلاف فمع المراعاة فلا شيء عليه ، وأما بدونها فالأحوط إن لم يكن أظهر القضاء .