ذلك بشهر رمضان وقضائه ، أما غيرهما من الصوم الواجب أو المندوب فلا يقدح فيه ذلك .
( مسألة 985 ) : الأقوى عدم البطلان بالإصباح جنباً لا عن عمد في صوم شهر رمضان وغيره من الصوم الواجب المعين إلّا قضاء شهر رمضان فلا يصح معه على الأحوط إذا كان موسعاً .
( مسألة 986 ) : لا يبطل الصوم - واجباً أو مندوباً ، معيناً أو غيره - بالاحتلام في أثناء النهار ، كما لا يبطل البقاء على حدث مس الميت - عمداً - حتى يطلع الفجر .
( مسألة 987 ) : إذا أجنب - عمداً ليلًا - في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم ملتفتاً إلى ذلك فهو من تعمد البقاء على الجنابة . نعم إذا تمكن من التيمم وجب عليه التيمم والصوم ، والأحوط استحباباً القضاء أيضاً ، وإن ترك التيمم وجب عليه القضاء والكفارة .
( مسألة 988 ) : إذا نسي غسل الجنابة - ليلًا - حتى مضى يوم أو أيام من شهر رمضان بطل صومه ، وعليه القضاء ، دون غيره من الواجب المعين وغيره ، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه ، والأحوط إلحاق غسل الحيض والنفاس إذا نسيته المرأة بالجنابة .
( مسألة 989 ) : إذا كان المجنب لا يتمكن من الغسل لمرض ونحوه وجب عليه التيمم قبل الفجر ، فإن تركه بطل صومه ، وإن تيمم نهاية الليل وجب عليه أن يبقى مستيقظاً إلى أن يطلع الفجر على الأقوى .
( مسألة 990 ) : إذا ظن سعة الوقت للغسل فأجنب ، فبان الخلاف فمع المراعاة فلا شيء عليه ، وأما بدونها فالأحوط إن لم يكن أظهر القضاء .
منهاج الصالحين — صفحة 346
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٣٤٦