المسماة وله أن لا يفسخها ويطالب بأجرة المثل وإن زادت على المسماة ، إن كانت الصلاة المزبورة قد فات موضوعها الموظف شرعا ، وإلّا فيطالب بأداء نفس الصلاة .
( مسألة 771 ) : يكفي وثاقة الأجير في تصديقه بأداء ما استؤجر عليه وإن كان الأولى كونه عادلًا .
منهاج الصالحين — صفحة 276
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٢٧٦