الوقت عن إدراك ركعة إلّا بالائتمام أو لعدم تعلمه القراءة مع قدرته عليها أو لغير ذلك .
( مسألة 773 ) : لا تشرع الجماعة لشيء من النوافل الأصلية وإن وجبت بالعارض لنذر أو نحوه ، حتى صلاة الغدير على الأظهر ، إلّا في صلاة العيدين مع عدم اجتماع شرائط الوجوب ، وفي صلاة الاستسقاء ، نعم تشرع متابعة المتنفل للمفترض في بعض الموارد .
( مسألة 774 ) : يجوز اقتداء من يصلي إحدى الصلوات اليومية بمن يصلي الأخرى منها ، وإن اختلفا بالجهر والإخفات ، والأداء والقضاء ، والقصر والتمام ، وكذا مصلي الآيات بمصلي الآيات وإن اختلف سبب وجوبها باختلاف الآيتين ، ولا يجوز اقتداء مصلي اليومية بمصلي العيدين ، أو الآيات ، أو صلاة الأموات ، وكذا الحكم في العكس وفي ما اختلف النوع في بقية الفرائض ، كما لا يجوز الاقتداء في صلاة الاحتياط وكذا في الصلوات الاحتياطية كما في موارد العلم الإجمالي بوجوب القصر أو التمام إلّا إذا اتحدت الجهة الموجبة للاحتياط ، كأن يعلم الشخصان إجمالًا بوجوب القصر أو التمام فيصليا جماعة كليهما قصرا أو كليهما تماما .
( مسألة 775 ) : أقل عدد تنعقد به الجماعة - في غير الجمعة والعيدين - اثنان أحدهما الإمام ولو كان المأموم امرأة أو صبيا على الأقوى ، وأما في الجمعة والعيدين فلا تنعقد إلّا بخمسة أحدهم الإمام .
( مسألة 776 ) : تنعقد الجماعة بنية المأموم للائتمام ولو كان الإمام جاهلًا بذلك غير ناو للإمامة ، فإذا لم ينو المأموم لم تنعقد ، نعم في صلاة الجمعة والعيدين لابد من نية الإمام للإمامة ولو إجمالًا بقصد العنوان ولو بأن يعلم ويثق
منهاج الصالحين — صفحة 278
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٢٧٨