بتحقق الجماعة بنية المأمومين وكذا الحال في الصلاة المعادة للإمام جماعة .
( مسألة 777 ) : لا يجوز الاقتداء بالمأموم لإمام آخر ، ولا بشخصين ولو اقترنا في الأقوال والأفعال ، ولا بأحد شخصين على الترديد ، ولا تنعقد الجماعة بذلك ، ويكفي التعيين الإجمالي مثل أن ينوي الائتمام بإمام هذه الجماعة أو بمن يسمع صوته ، وإن تردد ذلك المعين بين شخصين أو أشخاص أحرز وثاقتهم .
( مسألة 778 ) : إذا شك في أنه نوى الائتمام أم لا بنى على العدم وأتم منفردا ، إلّا إذا علم أنه قام بنية الدخول في الجماعة وظهرت عليه أحوال الائتمام من الانصات ونحوه ، واحتمل أنه لم ينو الائتمام غفلة فإنه لا يبعد حينئذ جواز الإتمام جماعة .
( مسألة 779 ) : إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فبان عمرو فإن لم يكن عمرو عادلًا صحت الجماعة وصحت صلاة المأموم ، وإن وقع فيها ما يخالف الفرادى من زيادة ركن للمتابعة ونحوه على الأظهر إن لم يكن أقوى ، وإن كان عمرو عادلًا صحت جماعته وصلاته .
( مسألة 780 ) : إذا صلى اثنان وعلم بعد الفراغ أن نية كل منهما كانت الإمامة للآخر صحت صلاتهما ، وإذا علم أن نية كل منهما كانت الائتمام بالآخر صحت صلاتهما إذا لم تكن صلاتهما مخالفة لصفة الفرادى .
( مسألة 781 ) : لا يجوز نقل نية الائتمام من إمام إلى آخر اختيارا إلّا أن يعرض للإمام ما يمنعه من إتمام صلاته من موت أو جنون ، أو إغماء ، أو حدث ، أو تذكر حدث سابق على الصلاة أو تبين أن الإمام فاقد لبعض شرائط صحة الصلاة أو الإمامة فيستحب للمأمومين تقديم أحد المأمومين إماما وإتمام
منهاج الصالحين — صفحة 279
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٢٧٩