تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
الأجرة لكن مع ملاحظة التوزيع في نسبة الأجرة الأولى على الأحوط إن لم يكن أظهر . ( مسألة 758 ) : إذا عين المستأجر للأجير مدة معينة فلم يأت بالعمل كله أو بعضه فيها كان للمستأجر خيار تخلف الشرط وإن أتى به الأجير بعدها وبرئت ذمة المنوب عنه بذلك ، فلو فسخ استحق الأجير أجرة المثل . ( مسألة 759 ) : إذا تبين بطلان الإجارة بعد العمل استحق الأجير أجرة المثل ، وكذا إذا فسخت لغبن أو غيره . ( مسألة 760 ) : إذا لم تعين كيفية العمل من حيث الاشتمال على المستحبات يجب الإتيان به على النحو المتعارف . ( مسألة 761 ) : إذا نسي الأجير بعض المستحبات وكان مأخوذا في متعلق الإجارة نقص من الأجرة بنسبته . ( مسألة 762 ) : إذا تردد العمل المستأجر عليه بين الأقل والأكثر جاز الاقتصار على الأقل ، وإذا تردد بين متباينين وجب الاحتياط بالجمع . ( مسألة 763 ) : يجب تعيين المنوب عنه ولو إجمالًا ، مثل أن ينوي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك . ( مسألة 764 ) : إذا تبرع متبرع عن الميت قبل عمل الأجير ففرغت ذمة الميت فلا يبعد بقاء صحة الإجارة إلّا إذا كان العمل غير مشروع فتنفسخ . ( مسألة 765 ) : يجوز الإتيان بصلاة الاستئجار جماعة إماما كان الأجير أم مأموما ، لكن يعتبر في صحة الجماعة - إذا كان الإمام أجيرا - العلم باشتغال ذمة المنوب عنه بالصلاة ، فإذا كانت احتياطية كانت الجماعة باطلة ظاهرا .