حرفان ، وإلّا لم يجز ، وأن يبقي يديه على الأرض بأن لا يرفع بيديه عن الأرض بين السجدتين وأن يقرأ القرآن في السجود .
( مسألة 654 ) : الأحوط - استحبابا - الإتيان بجلسة الاستراحة وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة مما لا تشهد فيها .
( تتميم ) يجب السجود عند قراءة آياته الأربع في السور الأربع وهي :
ألم تَنْزِيلُ
( السجدة ) عند قوله
( وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ ) ،
وحم فصلت ( حم السجدة ) عند قوله :
( تَعْبُدُونَ )
، والنجم ، والعلق في آخرهما ، وكذا يجب على المستمع إذا لم يكن في حال الصلاة ، بل وكذا لو كان في حال الصلاة ، إلّا أنه لو أومأ وأتم صلاته سجد بعدها على الأحوط ، وأما السماع فيومىء ويتم صلاته والأحوط أن يسجد بعدها .
ويستحب في أحد عشر موضعا في الأعراف عند قوله تعالى :
« وَلَهُ يَسْجُدُونَ »
وفي الرعد عند قوله تعالى :
« وَظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ » ،
وفي النحل عند قوله تعالى :
« وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ »
وفي بني إسرائيل عند قوله تعالى :
« وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً » ،
وفي مريم عند قوله تعالى :
« خَرُّوا سُجَّداً وَبُكِيًّا » ،
وفي سورة الحج في موضعين عند قوله :
« إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ ما يَشاءُ »
وعند قوله :
« لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ » ،
وفي الفرقان عند قوله :
« وَزادَهُمْ نُفُوراً » ،
وفي النمل عند قوله :
« رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ » ،
وفي « ص » عند قوله :
« خَرَّ راكِعاً وَأَنابَ »
وفي الانشقاق عند قوله :
« لا يَسْجُدُونَ »
بل الأولى السجود عند كلّ آية فيها أمر بالسجود .
( مسألة 655 ) : ليس في هذا السجود تكبيرة افتتاح ، ولا تشهد ولا تسليم ، نعم يستحب التكبير للرفع منه وهو الأحوط ، ولا يشترط فيه الطهارة من الحدث