تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
( مسألة 658 ) : السجود بمفرده ونفسه من أعظم العبادات للّه تعالى وقد ورد أنه أقرب ما يكون العبد إلى اللّه تعالى وهو ساجد ويستحب إطالته . ( مسألة 659 ) : يحرم السجود لغير اللّه تعالى نعم ورد في الروايات العديدة وأفتى به جملة وافرة من الأصحاب ( المتقدمين والمتأخرين ) أن من آداب زيارة مشاهد الأئمّة عليهم‌السلام وضع الخد الأيمن ثم الأيسر على القبر الشريف تعفيرا للخدين وتضرعا للّه تعالى واستشفاعا بصاحب القبر ويدعو ويلح في المسألة .

الفصل السابع : في التشهد

وهو واجب في الثنائية مرة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الثانية وفي الثلاثية ، والرباعية مرتين ، الأولى كما مر ، والثانية بعد رفع الرأس من السجدة الثانية من الركعة الأخيرة ، وهو واجب غير ركن ، فإذا تركه - عمدا - بطلت الصلاة ، وإذا تركه - سهوا - أتى به ما لم يركع ، وإلّا قضاه بعد الصلاة والتسليم بالتشهد في سجدتي السهو قبل أن يتكلم وإن كان الأولى أن يتشهد منفردا ثم يأتي بسجدتي السهو . ويجب فيه الشهادتان والصلاة على النبي وآله بعده وكيفيتهما على الأحوط « أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، اللهم صلّ على محمد وآل محمد » ، ويجب فيه الجلوس والطمأنينة ، وأن يكون على النهج العربي والموالاة بين فقراته وكلماته ، والعاجز عن التعلم إذا لم يجد من يلقّنه يأتي بما أمكنه منه كصورة الشهادتين