تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
تكبيرة الإحرام « اللهم إني أتوجه إليك بمحمد وآل محمد وأقدمهم بين يدي صلاتي وأتقرب بهم إليك فاجعلني بهم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ، مننت عليّ بمعرفتهم فاختم لي بطاعتهم ومعرفتهم وولايتهم فإنها السعادة ، اختم لي بها فإنك على كل شيء قدير » .

الفصل الرابع : في القراءة

يعتبر في الركعة الأولى والثانية من كل صلاة فريضة أو نافلة قراءة فاتحة الكتاب ، ويجب في خصوص الفريضة قراءة سورة كاملة - على الأقوى - بعدها ويصح في النافلة تبعيض السورة ، وإذا قدمها عليها - عمدا أو سهوا - أعادها أو غيرها بعد الفاتحة ، وإن ذكر في صورة السهو بعد الركوع مضى ، وكذا إن نسيهما ، أو نسي إحداهما وذكر بعد الركوع . ( مسألة 597 ) : تجب السورة في الفريضة وإن صارت نافلة ، كالمعادة ، ولا تجب في النافلة وإن صارت واجبة بالنذر ونحوه على الأقوى ، نعم النوافل التي وردت في كيفيتها سور مخصوصة ، لابد من قراءتها لدرك فضيلة الخصوصية . ( مسألة 598 ) : تسقط السورة في الفريضة عن المريض ، والمستعجل والخائف من شيء إذا قرأها ، ومن ضاق وقته ونحوها من الضرورات العرفية والأحوط في الأولين الاقتصار على المشقة في الجملة بقرائتها . ( مسألة 599 ) : لا تجوز قراءة السور التي يفوت الوقت بقراءتها من السور الطوال ، فإن قرأها - عامدا - قطعها وعدل إلى غيرها مما لا يفوت به الوقت إن