ربّ العالمين ، لا شريك له ، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين . اللهم اجعلني من المسلمين » ثم يستعيذ ويقرأ سورة الحمد .
الفصل الثالث
في القيام : وهو ركن في صلاة القائم حال تكبيرة الإحرام - كما مرّ - وعند الركوع ، وهو الذي يكون الركوع عنه أي المتصل به ، ويجزىء لو اتحد مع الذي في التكبيرة أو القراءة كما لو كبر وركع أو ركع وسط القراءة سهوا ، فمن كبر للافتتاح وهو جالس بطلت صلاته ، وكذا إذا ركع عن جلوس أي قام في أثناء الجلوس متقوسا ، ولو ركع وهو جالس لم يصح ركوعه ولزمه القيام ثم الركوع ، وأمّا القيام بعد الركوع قبل السجود فذهب إلى ركنيته الشيخ في الخلاف ولا يخلو من وجه ، وفي غير هذه الموارد يكون القيام الواجب غير ركن ، كالقيام حال القراءة أو التسبيح ، فإذا قرأ جالسا - سهوا - أو سبح كذلك ، ثم قام وركع عن قيام ثم التفت صحت صلاته .
( مسألة 589 ) : إذا انحنى لغير الركوع ثم نواه في بدايات الهوي ووصل إلى حده أجزأه ، وإن نواه وقد هوى ووصل إلى الحد لم يجز ولم يكن ركوعه عن قيام فتبطل صلاته ، وإن لم يصل إلى الحد أو وصل إلى الحد ولم ينوه فينتصب قائما ، ويركع عنه وتصح صلاته .
( مسألة 590 ) : إذا هوى إلى ركوع عن قيام ، وفي أثناء الهوي غفل حتى جلس للسجود فإن كانت الغفلة بعد تحقق مسمى الركوع بأن مكث آنا ما صح ركوعه ، ويلزمه أن يقوم منتصبا ثم يهوي إلى السجود ، وكذا إذا التفت إلى ذلك
منهاج الصالحين — صفحة 216
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٢١٦