تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
أو بطلان بعضها ، كل ذلك إذا لم يلزم محذور من هتكه أو الإضرار ببدنه كما لو مرّ زمانا طويلًا من دفنه . ( مسألة 280 ) : إذا مات الميت محدثا بالأكبر - كالجنابة أو الحيض - لا يجب إلّا تغسيله غسل الميت فقط . ( مسألة 281 ) : إذا كان محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله الثاني إلّا أن يكون موته بعد السعي في الحج ، وكذلك لا يحنط بالكافور ، بل لا يقرب إليه طيب آخر ، ولا يلحق به المعتدة للوفاة ، والمعتكف . ( مسألة 282 ) : يجب تغسيل كل مسلم مؤمن ومستضعف - دون الناصب - عدا صنفين : الأول : الشهيد المقتول في المعركة مع الإمام أو نائبه الخاص ، أو في حفظ بيضة الإسلام ، ويشترط فيه أن يكون خروج روحه في المعركة قبل انقضاء الحرب ، أو بعدها بقليل ولم يدركه المسلمون وبه رمق يمكن إسعافه وإنقاذه ، وإذا كان في المعركة مسلم وكافر ، واشتبه أحدهما بالآخر ، وجب الاحتياط بتجهيز كل منهما وتكفينه ودفنه . الثاني : من وجب قتله بحد أو قصاص ، فإنه يغتسل غسل الميت - المتقدم تفصيله - ويحنط ويكفن كتكفين الميت ، ثم يقتل فيصلى عليه ، ويدفن بلا تغسيل . ( مسألة 283 ) : قد ورد في التغسيل جملة من السنن ، مثل أن يوضع الميت مستقبل القبلة حال التغسيل على مرتفع ، وأن يكون تحت الظلال ، وأن يوجه إلى القبلة كحالة الاحتضار ، وأن ينزع قميصه من طرف رجليه وإن استلزم فتقه بشرط إذن الوارث ، وأن يغسل رأسه برغوة السدر وفرجه بالأشنان ، وأن يبدأ
منهاج الصالحين — صفحة 104 | الشيخ محمد السند