الإمكان أن يكون بيد الميت أيضا .
( مسألة 270 ) : يشترط في الانتقال إلى التيمم الانتظار إذا احتمل تجدد القدرة على التغسيل ، فإذا حصل اليأس جاز التيمم ، لكن إذا اتفق تجدد القدرة قبل الدفن وجب التغسيل ، وإذا تجددت بعد الدفن وخيف على الميت من الضرر ، أو الهتك ، لم يجب الغسل ، وإلّا ففي وجوب نبشه وغسله واستيناف تجهيزه إشكال ، وكذا الحكم فيما إذا تعذّر السدر ، أو الكافور .
( مسألة 271 ) : إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل ، أو في أثنائه بنجاسة خارجية ، أو منه فلا يخل بالغسل ، ولكن يجب تطهيره منها ، ولو بعد وضعه في القبر لا بعد الدفن .
( مسألة 272 ) : إذا خرج من الميت بول ، أو مني ، لا تجب إعادة غُسله ، ولو قبل الوضع في القبر .
( مسألة 273 ) : لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت على الأحوط ، ويجوز أخذ العوض على بذل الماء ونحوه ، مما لا يجب بذله مجانا .
( مسألة 274 ) : لا يكتفى بتغسيل الصبي على الأحوط وجوبا ، وإن أتى به على الوجه الصحيح وكان مشروعا ، نعم إذا انحصر المماثل به فالأحوط تصديه لذلك مع ضميمة نيّة غير المماثل بالتسبيب .
( مسألة 275 ) : يجب في المغسل أن يكون مماثلًا للميت في الذكورة والأنوثة تكليفا ، وأما شرطيته في الصحة فعلى الأحوط ، فلا يجوز تغسيل الذكر للأنثى ، ولا العكس ، ويستثنى من ذلك صور :
الأولى : أن يكون الميت طفلًا لم يتجاوز ثلاث سنين ، فيجوز للذكر وللأنثى تغسيله ، سواء أكان ذكرا أم أنثى ، مجردا عن الثياب أم لا ، وجد المماثل
منهاج الصالحين — صفحة 102
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص١٠٢