شرح
قاعدتان الأولى أن عمد الصبي خطأ والقاعدة الثانية مباينة للأولى وهي تحمل العاقلة للدية في الأفعال الخطئية المستفادة من أخبار كثيرة أخرى والشارع المقدس ليس في مقام التعبد بتشريع قاعدة تحمل العاقلة بل بصدد بيان وجعل أن عمد الصبي خطأ ولا علاقة له بخصوصية القتل أو بغيره فالخطأ صفة للإرادة بالذات فإن الإرادة هي التي تخطأ أو تتعمد فهذه صفات للإرادة . نعم هي صفة للفعل بالتبع .
فاخبار « عمد الصبي خطأ » أي إرادته ناقصة فتطبيقه على مورد قتل الصبي لكونه فعل خطأ تعبداً وإذا كان فعلا خطئيا فتتحمله العاقلة .
ولهذا لا تشمل هذه القاعدة الآثار المترتبة على طبيعة مطلق الفعل غير المقيد بالعمد ولا المقيد بصفة الخطئية ، مثل ضمان الاتلاف فإنه
مترتب على نفس مطلق الفعل لا بصفة العمد ولا بصفة الخطأ .