تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى (كتاب الإجتهاد والتقليد) — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
إلا في التقليد ، وأما الولاية على الأيتام والمجانين والأوقاف التي لا متولي لها ، والوصايا التي لا وصي لها ، ونحو ذلك ، فلا يعتبر فيها الأعلمية . نعم الأحوط في القاضي أن يكون أعلم من في ذلك البلد ، أو في غيره مما لا حرج في الترافع إليه .
شرح
إلا أنه يمكن أن يقال في هذه الرواية أنها واردة في قاضي التحكيم لا القاضي المنصوب إلا أنه مع ذلك يستفاد منها أنه ( ع ) يمضي قاضي التحكيم إذا كان فقيها عالما بالأحاديث فهو ( ع ) يعطي الصلاحية لقاضي التحكيم بشرط اختيار الطرفين له وهذا التنصيب مشمول للأدلة المتقدمة إذا أخذت الفقاهة في قاضي التحكيم في هذه الرواية ولهذا قال الشهيد الثاني : إذا اشترطنا في التحكيم الفقاهةَ يتطابق قاضي التحكيم مع قاضي التنصيب ، ولا ملازمة بينهما على رأينا ، ولكن حيث افترض ( ع ) في قاضي التحكيم الفقاهة والعلم بالأحاديث فهو ( ع ) يمضيه وينصبه . 4 - التوقيع المبارك منه ( ع ) : « وأما الحوادث الواقعة فرجعوا إلى رواة حديثنا » « 1 » .
هامش
( 1 ) - المصدر نفسه ، ب 11 ص 140 ح 9 .