شرح
بعنوان آخر يندرج تحته ، وهذا لا تتأتى معرفته إلا بتحليل عناوين موضوعات الاحكام ومتعلقاتها ، كالاستدلال على الشعائر بقوله تعالى :( وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ )، والاستدلال على استحباب زيارة المعصومين ( عليهم السلام ) بآية المودة ، وكل ذلك يتم بتحليل حقيقة أيام الله وحقيقة المودة حتى تكون الشعائر داخلة تحت عنوان أيام الله فيشملها قوله تعالى :( وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ )أو دخول الزيارة في عنوان المودة في القربى فتكون الزيارة مندرجة في قوله تعالى :( قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً )وأنّى للعامي الإحاطة بكل هذه المباحث المصيرية حتى يتسنى له اجراء الأصول في الشبهة الحكمية ؟ ! ولهذا لا تكون هذه العموامات وغيرها - المتوقفة على هذه الجهات الاجتهادية - مخاطب بها العامي .
وثانياً : يحتاج للدقة في تميز مجاري الأصول وتعينها بحسب مراتبها وأن لا يجري الأصل المسببي مثلا مع وجود السببي وهكذا . . . .
نعم هناك تقريب لتصوير جريان الأصول في الشبهات الحكمية بالنسبة للعامي غير المحض وهو المراهق للاجتهاد أو المتجزئ - الذي لم يستنبط - أن يجري الأصول العلمية في الشبهات الحكمية لتصوير قدرته على اجراء الأصول العملية ، إلا أنه في الحقيقة يرجع إلى التلفيق في عملية الاستنباط من تقليده في مقدمات الاستنباطية وبعض آخر