تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى (كتاب الإجتهاد والتقليد) — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
لكن إذا لم يكن معه إلا هذا فالأحوط التيمم به ، وإن كان عنده الطين مثلًا فالأحوط الجمع ، وهكذا ( 1 ) . ( مسألة 67 ) : محل التقليد ومورده هو الأحكام الفرعية العملية ، فلا يجري في أصول الدين ، وفي مسائل أصول الفقه ، ولا في مبادئ الاستنباط من النحو والصرف ونحوهما ، ولا في الموضوعات المستنبطة العرفية أو اللغوية ( 2 ) .
شرح
( 1 ) فالاحتياط على مراتب فتحديد ما تقتضيه كل رتبة ومرحلة يحتاج إلى ممارسة ودقة في الأدلة والأقوال .

المسألة السابعة الستون : التقليد في أصول الدين وغيرها في الموضوعات المستنبطة :

( 2 ) استشكل أكثر المحشين على الماتن ( قدس سره ) عدم جواز التقليد في الموضوعات المستنبطة العرفية واللغوية بأنه لا فرق بينها وبين الموضوعات المستنبطة الشرعية فلابد من الاجتهاد أو التقليد . فقد ذكر الماتن ( قدس سره ) ستة أقسام : الاحكام الفرعية العملية وأصول العقائد وأصول الفقه ومبادى الاستنباط والموضوعات المستنبطة واقسامها من الشرعية والعرفية واللغوية والموضوعات الصرفة . والقدر المتيقن من الأدلة هو الأحكام الفعلية العملية إلا في الضروريات إذ هي ليست مورد للتقليد بالضرورة .