تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى (كتاب الإجتهاد والتقليد) — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
شرح
قال صاحب الوسائل ( قدس سره ) : تقدم مثلها في ( باب الايمان ) و ( باب ما يكتسب به ) كرواية أبي بكر الارميني قال : كتبت إلى العبد الصالح ( ع ) : جعلت فداك ، انه كان لي على رجل دراهم فجحدني فوقعت له عندي دراهم فأقتصُّ من تحت يدي ما لي عليه ، وان استحلفني حلفت ان ليس ليس له على شيء ؟ قال : « نعم ، فاقبض من تحت يدك وان استحلفك فاحلف له انه ليس له عليك شيء » « 1 » . وهذه الرواية لا يوجد فيها تحاكم ودعوى ولا استحلاف ولا غيره من خصائص القضاء والصلح بل هو استحلاف بعد وقوع حقه عنده ، فلا ربط لها بما نحن فيه من جهة القضاء وإن استشهد بها صاحب الوسائل . وذكر أيضاً رواية خضر النخعي وهي من الطائفة الأولى الدالة على الحرمة ، ومرسلة إبراهيم بن عبد الحميد المتقدمة ، وهي من الطائفة الدالة على المنع أيضاً . وأما الاخبار التي توهم أنها معارضة للأخبار المانعة فمتعددة ، منها : 1 - رواية مسمع بن سيار قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : إني كنت استودعت رجلا مالا فيجحدنيه وحلف لي عليه ثم إنه جاءني بعد ذلك بسنتين بالمال الذي أودعته إياه ، فقال : هذا مالك فخذه ، وهذه أربعة
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة : ج 23 أبواب الإيمان ، ب 47 ص 284 ح 1 .