شرح
وبناء على هذا المبنى من تفسر هذه الأخبار بهذا المعنى الثالث ، فإن قوله ( ع ) : « إذا رضي » أي تصالح وإلا فلا معنى في القضاء للتقيد بالرضا وهذا موافق للقول الرابع فيكون عدم ترتيب آثار الواقع وسقوط الحق على مقتضى القاعدة مع أن كون الصلح مسقطا للحق فيه تفصيل ، لأنه قابل لأن يكون قد أسقط حقه لكونه مكرها وغيرها فليس اسقاط الحق دال على الصلح مطلقا .
3 - مرسلة إبراهيم بن عبد الحميد ، عن بعض أصحابنا : في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده إياه فيحلف يمين صبرٍ أنْ ( ليس له ) عليه شيء ، قال : « ليس له أن يطلب منه وكذلك ان احتسبه عند الله فليس له ان يطلبه منه » « 1 » .
4 - منها رواية عبد الله بن وضاح ، قال : كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة فخانني بألف درهم ، فقدمته إلى الوالي فأحلفته فحلف ، وقد علمت أنه حلف يمينا فاجرة ، فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة ، فأردت أن أقتص الألف درهم التي كانت لي عنده وأحلف عليها ، فكتبت إلى أبي الحسن ( ع ) فأخبرته أني قد أحلفته فحلف ، وقد وقع له عندي مال فان أمرتني أن آخذ منه الألف درهم التي
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ج 23 أبواب الإيمان ، ب 48 ص 286 ح 1 .