شرح
وإنما أخذته مكان مالي الذي أخذ مني لم أزدد عليه شيئا » « 1 » . وأبو بكر هذا هو الحضرمي ؛ لانصرافه للمشهور عند الاطلاق .
وقوله : « جحدني وحلف علي » لا دلالة فيه على أن الاستحلاف عند القاضي أو في مقام آخر فلا دلالة لها على ما هو محل كلامنا ، والاستحلاف غير الحلف وهذه الرواية واردة مورد الحلف الابتدائي دون الاستحلاف حتى تعارض الروايات السابقة الدالة على المنع ! .
4 - صحيحة أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت له : رجل كان له على رجل مال فجحده إياه وذهب به ، ثم صار بعد ذلك للرجل الذي ذهب بماله مال قبله ، أيأخذه مكان ماله الذي ذهب به منه ذلك الرجل ؟ قال : « نعم ، ولكن لهذا كلام ، يقول : اللهم إني آخذ هذا المال مكان مالي الذي أخذه مني واني لم آخذ الذي أخذته خيانة ولا ظلما » « 2 » .
وهذه أيضا لا تُعارض ما تقدم ؛ لعدم ورودها مورد الاستحلاف وحكم القاضي .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة : ج 17 أبواب ما يكتسب به ، ب 83 ص 273 ح 4 .
( 2 ) - المصدر نفيه ، ح 4 .