شرح
حلف عليها فعلت ، فكتب : « لا تأخذ منه شيئا إن كان ظلمك فلا تظلمه ، ولولا أنك رضيت بيمينه فحلفته لامرتك أن تأخذ من تحت يدك ، ولكنك رضيت بيمينه ، وقد ذهبت اليمين بما فيها ، فلم آخذ منه شيئا ، وانتهيت إلى كتاب أبي الحسن ( ع ) » « 1 » .
ونكتة الخلاف في أسانيدها : في معنى الضعيف ( أبو عبد الله الجاموراني ) مع أن الوحيد البهبهاني والمجلسي الأول ذكرا شواهد على أن الضعيف غير الضابط لا أنه كذوب وغير ثقة ، وهذا هو الصحيح وعليه شواهد كثيرة ، فمع ضم بعض الأخبار وملاحظة ضبطها فحينئذ يمكن حصول الوثوق بصدورها بخلاف ما لو كان الضعيف بمعنى كذاب وغير ثقة ، فقوله ( ع ) : « ولولا أنك رضيت بيمينه فحلفته » فإنها ظاهرة في الصلح ، وهذه الأخبار الموجودة في الباب التاسع والعاشر مستفيضة لأنها ثلاث روايات متطابقة بطرق متعددة وفيها الصحيح والمعتبر على أن الرضا نوع من الصلح وهذا المفاد على مقتضى القاعدة .
5 - ما ورد في ( الباب التاسع ) من ( أبواب كيفية الحكم ) ، بعنوان : ( باب من رضي فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين وإن كانت له بينة ) .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة : ج 27 أبواب كيفية الحكم ، ب 10 ص 246 ح 2 .