شرح
وهي دالة على القول الثاني .
وطائفة ورادة في ( الباب التاسع من أبواب كيفية الحكم ، باب من رضي فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين وإن كانت له بينة ) ، وقد أفتى بهذا العنوان الشيخ الكليني ( قدس سره ) ، ومن تلك الروايات :
1 - صحيحة ابن أبي يعفور - المروية في التهذيب ورواها الصدوق بزيادة والكليني بنقصان مع ما في الكافي من التقطيع وهو قليل عند الصدوق - عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه ، فحلف أن لا حق له قبله ، ذهبت اليمين بحق المدعي فلا دعوى له ، قلت له : وإن كانت عليه بينة عادلة ؟ قال : نعم وإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له ، وكانت اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه » « 1 » .
فقوله : « ذهبت بحق المدعي » أي المال ، وقوله : « فلا دعوى له » أي لا يمكن أن يخاصمه مرة أخرى ، فهي تدل على ذهاب الحق بحكم الحاكم إذا استحلف فحلف .
2 - رواية الخضر النخعي ، عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده ، قال : « إن استحلفه فليس له أن يأخذ شيئا ،
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ج 27 أبواب كيفية الحكم ، ب 9 ص 244 ح 1 .