( مسألة 37 ) إذا قلد من ليس له أهلية الفتوى ، ثم التفت وجب عليه العدول ، وحال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل غير المقلد ( 1 ) .
وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب على الأحوط العدول إلى الأعلم . وإذا قلد الأعلم ، ثم صار بعد ذلك غيره أعلم ، وجب العدول إلى الثاني على الأحوط .
شرح
لا يمكن أن يستغنى عن البحث المضموني إذ هو العمدة ككيفية انسجام هذا المضمون مع مضمون آخر وبيان لوازمه وتدعياته وماهيته وتحليلها لاستخراج الاجزاء والشرائط والموانع فإن هذه كلها ترجع إلى البحث المضموني كما أشرنا إليه .