تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى (كتاب الإجتهاد والتقليد) — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
( مسألة 37 ) إذا قلد من ليس له أهلية الفتوى ، ثم التفت وجب عليه العدول ، وحال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل غير المقلد ( 1 ) . وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب على الأحوط العدول إلى الأعلم . وإذا قلد الأعلم ، ثم صار بعد ذلك غيره أعلم ، وجب العدول إلى الثاني على الأحوط .
شرح
لا يمكن أن يستغنى عن البحث المضموني إذ هو العمدة ككيفية انسجام هذا المضمون مع مضمون آخر وبيان لوازمه وتدعياته وماهيته وتحليلها لاستخراج الاجزاء والشرائط والموانع فإن هذه كلها ترجع إلى البحث المضموني كما أشرنا إليه .

الطريق الرابع : الكتابة المأمونة من الخطأ :

هو انشاء الفتوى بالكتابة المأمونة من الأخطاء والوجه في ذلك السيرة العقلائية .

المسألة السابعة والثلاثون : من قلد من ليس أهلا . . . وصحة أعماله .

( 1 ) وهذا تقدم وأما أن حاله حال الجاهل فباعتبار أنه لا امارة شرعية على صحة أعماله وعليه فلا يجتزأ بما جاء به من أعمال إلا إذا طابقت من يجب عليه تقليده وإلا فلا .