تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى (كتاب الإجتهاد والتقليد) — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
شرح
بالأصل المثبت . فالشك في نفوذ ولاية تصرف المرأة يحتاج إلى دليل في النفوذ والأصل الجاري هو عدم النفوذ . وجريان البراءة في فعل المرأة لا يثبت نفوذ تصرفاتها إلا بالأصل المثبت .

3 - منها : الأخبار الواردة :

وقد استدل على ذلك بما جاء في صحيحة عمر بن حنظلة من قوله الصادق ( ع ) : « انظروا إلى رجل منكم روى حديثنا » « 1 » . وما في معتبرة أبي خديجة قال : قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق ( ع ) : « إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فأني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه » « 2 » . ووجه الاستدلال بقوله « انظروا إلى رجل منكم » أن تخصيصه بلفظ الرجل مثبت وليس فيه نفي ، واثبات شيء لشيء لا ينفي ما عداه فإن قوله ( ع ) : « رواة حديثنا » يشمل النساء إلا أن التذكير للتغليب ، وأيضا
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة : ج 27 أبواب صفات القاضي ، ب 11 ص 13 ح 7 . ( 2 ) - المصدر نفسه ، ح 5 .