شرح
وهذا الصحيح يشير إلى أن الخلطة والاختلاط بالنساء على درجات بحسب درجات الإثارة والفتنة وبحسب عمر المرأة وبحسب الملابسات الأخرى فالحكم يختلف بحسب ذلك وليس على نمط واحد ، وهذا ميزان عام في باب العلاقة بين الجنسين .
4 - صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( ع ) : « قال رسول الله ( ص ) : النساء عيٌّ وعورة ، فاستروا العورات بالبيوت واستروا العيَّ بالسكوت » « 1 » .
وهي تندرج في الطائفة الثانية .
5 - ما رواه المجلسي عن الراوندي عن جعفر الصادق ( ع ) عن أمه ( رضي الله عنها ) : « إن فاطمة ( عليها السلام ) دخل عليها علي بن أبي طالب ( ع ) وبه كآبة شديدة فقالت فاطمة ( عليها السلام ) : يا علي ما هذه الكآبة ؟ فقال علي ( صلوات الله عليه ) : سألنا رسول الله ( ص ) عن المرأة ما هي ؟ فقلنا : عورة ، فقال : فمتى تكون أدنى من ربها ؟ فلم ندر فقالت فاطمة لعلي ( ع ) : ارجع إليه فأعلمه أن أدنى ما تكون من ربها أن تلزم قعر بيتها . فانطلق فأخبر رسول الله ( ص ) بما قالت فاطمة ( عليها السلام ) : فقال رسول الله ( ص ) : إن فاطمة بضعة
هامش
( 1 ) - الكافي : ج 5 باب التسليم على المرأة ، ص 535 ح 4 .