تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى (كتاب الإجتهاد والتقليد) — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
شرح
النقص فإن الدين يحمل الزوج أعباء المرأة ونفقتها ويأمره بأن لا يتعدى عليها .

الطائفة الثانية : الآمرة بالحجاب :

ستر المرأة :

1 - موثقة الصدوق بالاسناد قال قال علي ( ع ) : « للمرأة عشر عورات فإذا زوجت سترت لها عورة واحدة وإذا ماتت سترت عوراتها كلها » « 1 » . وهذه تندرج في الطائفة الثانية أيضاً وقد مر أن العورة هنا ليس معناها الازدراء والقباحة بل هي مواضع الضعف والانتهاز من الآخرين لهاوفريسة لابد من الحفاظ عليها . 2 - موثقة السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال رسول الله ( ص ) : « لا تنزلوا النساء بالغرف ولا تعلموهن الكتابة وعلموهن المغزل وسورة النور » « 2 » . والمراد ب ( الغرف ) أماكن الفتنة كما هو الحال في الطابق الثاني من البناء للاستشراف ، فهذه دالة على مسألة الحجاب وان النساء موراد للفتنة الجنسية .
هامش
( 1 ) - عيون أخبار الرضا : ج 1 ص 42 ح 116 . ( 2 ) - الكافي : ج 5 باب في ترك طاعتهن ، ص 516 ح 1 .