تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى (كتاب الإجتهاد والتقليد) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
شرح
9 - موثق ابن بكير عن رجل ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « لا ينبغي للمرأة أن تجمر ثوبها إذا خرجت من بيتها » « 1 » . 10 - منها صحيحة هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال رسول الله ( ص ) : « ليس للنساء من سراة الطريق ولكن جنبيه » « 2 » . ومعنى سراة : وسط . 11 - صحيحة حفص البحتري ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « لا ينبغي للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن » « 3 » . وهذه تندرج في الطائفة الثانية الدالة على حجاب المراة المانع من اتصالها المجتمعي . 12 - معتبرة مسمع أبي سيار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « فيما أخذ رسول الله ( ص ) من البيعة على النساء أن لا يحتبين ولا يقعدن مع الرجال في الخلاء » « 4 » .
هامش
( 1 ) - الكافي : ج 5 باب في التستر ، ص 519 ح 3 . ( 2 ) - المصدر نفسه ، ح 4 . ( 3 ) - المصدر نفسه ، ح 5 . ( 4 ) - المصدر نفسه ، ح 5 .