تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى (كتاب الإجتهاد والتقليد) — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
والإيمان ( 1 ) ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
فمع التسليم باشتراطها في الأمور الشخصية الفردية فبالأولوية القطعية تشترط في الأمور العامة كالفتيا فإنها مسؤولية عامة ورئاسة في الدين فكيف لا يشترط فيها الرشد والكفائة . ويمكن أيضا التمسك باطلاق قوله تعالى :( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ )فإنها تشمل حتى الحقوق وغيرها من الأموال العامة وما هو أخطر منها كالدماء فالآية شاملة للأموال الفردية والعامة . والرشد هو بحسب موقعية المجتهد في تدبيره بحيث يكون له اطلاع ومراس وبصيرة بما هو نافع بهذا المنصب وما هو مضر فهو رشد لا بحسب الأمور الشخصية الفردية بل فيما هو من وظائف منصبه وغيرها وهو يرجع إلى الكفاءة . وهناك أدلة غير ما تقدم على اعتبار الرشد والكفاءة .

الشرط الثالث : الايمان وأدلته :

( 1 ) الشرط الثالث : الايمان :

الدليل الأول : الأخبار الواردة في نصب الفقيه :

1 - منها : ما ورد وفيه « انظروا إلى رجل منكم » كما في معتبرة أبي خديجة « 1 » وكمصححة عمر بن حنظلة : « ينظران من كان منكم » « 2 » ، ومن
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة : ج 27 أبواب صفات القاضي ، ب 1 ص 13 ح 5 . ( 2 ) - المصدر نفسه ، ب 11 ص 248 ح 36 .