يطلب من الرسالة المشار إليها « 1 » .
والظاهر أنّ غالب تقيّة الأئمّة عليهم السلام في الفتوى لأجل حفظ شيعتهم .
وكذا لا إشكال في شمولها بالنسبة إلى المتّقى منه ؛ كافراً كان أو مسلماً ، مخالفاً أو غيرهما . وكون كثير من أخبارها ناظراً إلى المخالفين ، لا يوجب اختصاصها بهم « 2 » لعدم إشعار فيها - على كثرتها - بذلك ؛ وإن كان بعض أقسامها مختصّاً بهم ، كما سيأتي التعرّض له « 3 » لكنّ الظاهر من كثير منها التعميم في الجملة .
وهل تعمّ بالنسبة إلى المتّقى فيه ؟ الظاهر منها ومن أدلّة نفي الحرج « 4 » والرفع « 5 » وإن كان ذلك ؛ وتكون تلك الأدلّة حاكمة على أدلّة المحرّمات والواجبات ، لكن يقع الكلام في موارد يمكن أن يقال باستثنائها منها ، أو دلّ دليل عليه .
هامش
( 1 ) - المكاسب المحرّمة ، الإمام الخميني قدس سره 2 : 264 - 270 .
( 2 ) - رسائل فقهية ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 23 : 79 .
( 3 ) - يأتي في الصفحة 51 .
( 4 ) - المائدة ( 5 ) : 6 ؛ الحجّ ( 22 ) : 78 .
( 5 ) - التوحيد 3 : 353 / 24 ؛ وسائل الشيعة 15 : 369 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس ، الباب 56 ، الحديث 1 .