شرب المسكر ، ومسح الخفّين ، ومتعة الحجّ »
قال زرارة : ولم يقل : الواجب عليكم أن لا تتّقوا فيهنّ أحداً « 1 » .
ورواية أبي عمر الأعجمي ، عن أبي عبداللَّه في حديث :
« والتقيّة في كلّ شيء إلّا في النبيذ والمسح على الخُفّين » « 2 »
وغيرهما « 3 » .
وفي مقابلها بعض آخر ، كرواية أبي الورد ، قال : قلت لأبي جعفر : إنّ أبا ظبيان حدّثني أنّه رأى علياً عليه السلام أراق الماء ، ثمّ مسح على الخفّين ، فقال :
« كذب أبو ظبيان ؛ أما بلغك قول علي عليه السلام فيكم : سبق الكتاب الخفّين ؟ ! » .
فقلت : هل فيهما رخصة ؟ فقال :
« لا ، إلّامن عدوّ تتّقيه ، أو ثلج تخاف على رجليك » « 4 » .
هامش
( 1 ) - الكافي 3 : 32 / 2 ؛ وسائل الشيعة 16 : 215 ، كتاب الأمر والنهي ، أبواب الأمر والنهي ، الباب 25 ، الحديث 5 .
( 2 ) - الكافي 2 : 217 / 2 ؛ وسائل الشيعة 16 : 215 ، كتاب الأمر والنهي ، أبواب الأمر والنهي ، الباب 25 ، الحديث 3 .
( 3 ) - نحو ما عن دعائم الإسلام : قال جعفر بن محمّد ( صلوات اللَّه عليهما ) : « التقيّة ديني ، ودين آبائي ، إلّافي ثلاث : في شرب المسكر ، والمسح على الخفّين ، وترك الجهر ببسم اللَّه الرحمن الرحيم » . دعائم الإسلام 1 : 110 ؛ مستدرك الوسائل 1 : 334 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 33 ، الحديث 7 ؛ وراجع وسائل الشيعة 1 : 461 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 38 ، الحديث 18 ، و 11 : 241 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 3 ، الحديث 5 ، و 25 : 351 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 22 ، الحديث 2 .
( 4 ) - تهذيب الأحكام 1 : 362 / 1092 ؛ وسائل الشيعة 1 : 458 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 38 ، الحديث 5 .