الخوئي ؛ نعم ، هما شهران قمريان بما علما من أولهما ، فلا يصام الأول المشكوك منهما بنية تلك الكفارة ، واللَّه العالم .
سؤال [ 122 ] يتحمل الزوج الكفارة في إكراه زوجته على الجماع في شهر رمضان ، هل يتحمل ذلك عنها في الاكراه في قضاء شهر رمضان بعد الزوال ؟
الخوئي ؛ لا يتحمل ذلك عنها ، واللَّه العالم .
سؤال [ 123 ] في مورد كفارة الافطار العمدي لشهر رمضان ، هل يجزي أن نعطي للفقير نقوداً ، ونشترط عليه أن يشتري بالنقود طعاماً ، أم لابد من الاطمئنان من أنه يشتري بالنقود طعاماً ؟
الخوئي ؛ نعم ، يلزم الاطمئنان بذلك ، واللَّه العالم .
التبريزي ؛ لابد من احراز أنه يشتري الطعام لصاحب النقود بالوكالة ، ثم يتملك .
سؤال [ 124 ] بالنسبة لكفارة التظليل ، أستلم المبلغ بقيمة الشاة ، وأشتريها وأذبحها في المقصب الحكومي ذبحاً اسلامياً ، إلّاأنه من المتعارف أني لا أستلم الجلد والكراع مثلًا ، فالسؤال :
1 - هل يجوز أن أذبح في المقصب ، وأنا أتولى النية عن موكلي ؟
الخوئي ؛ نعم ، يجوز ذلك ، لأن الواجب هو تقسيم اللحم بين الفقراء .
2 - الجلد والكراع لا يصل إلى الفقير ، فهل هناك إشكال أم لا ؟
الخوئي ؛ لا إشكال في الجلد ، واما الكراع فهو للفقير .
3 - ما هو الحل إذا لم يصل إلى الفقير الجلد ، وقد لا يصل إليه المعلاق ، حيث يوجد طبيب يكشف على الذبيحة ، فقد يقول بأن المعلاق مضر ، فلا يسلم إلينا ، فهل يكفي أن نضمن ذلك للفقير ؟
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 36
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٣٦