الأحوط بين الخصال الثلاث .
سؤال [ 118 ] لو كان المكلف يريد أن يدفع الكفارة من الطحين ، فهل يجوز أن يدفع القيمة لشخص تكفل أن يزيد عليها ليشتري الأرز مثلًا ؟
الخوئي ؛ لا يجوز ذلك .
سؤال [ 119 ] اشترطتم في فتواكم في الرسالة العملية : عدم إجزاء القيمة ، في كفارة من أفطر في شهر رمضان ، وما شابه مع إحاطتكم لشيئين :
1 - عدم وجود المساكين .
2 - وعلى فرض الوجود ، فإن المسكين لا يأخذ العين بل يريد الثمن ، فما هو رأي سماحتكم في حل هذا الموضوع الشرعي أفتونا مأجورين ؟
الخوئي ؛ نعم ، لا يجزئ دفع القيمة فمع عدم وجود المسكين ترسل القيمة إلى مكان يوجد فيه المسكين ، ويوكل من يشتري الطعام ويدفعه إلى المسكين ، وأما في فرض عدم القبول فيمكن أن يتوكل الدافع عن الفقير فيقبض الطعام عنه ويبيعه بالوكالة عن الفقير ، ويدفع الثمن إلى الفقير ، وإن لم يتمكن من ذلك أرسل القيمة كما في الفرض الأول .
سؤال [ 120 ] هل يجب اعلام الفقير بأن ما يأخذه هو كفارة تظليل أو غيرها من أصناف الكفارات أو لا يلزم ذلك ، وإذا فرض أن الفقير يستنكف من أخذ الكفارة هل يجوز التورية لكي يتخيل أن ذلك هدية ، وهل تجزئ الكفارة لو فعل ذلك ؟
الخوئي ؛ لا يجب اعلام الفقير بذلك ، ولا بأس بالتورية ، واللَّه العالم .
سؤال [ 121 ] من وجب عليه صوم شهرين متتابعين ، هل هما شهران عدديان أم قمريان ، فعلى الأول هل يصوم ثلاثين يوماً ، وعلى الثاني ما الحكم مع الشك في أولهما ؟
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 35
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٣٥