الخوئي ؛ إذا علم بحصول العدد المطلوب في انجاز تلك الكفارات ولو تدريجاً برئت ذمته .
سؤال [ 108 ] الفقير المؤمن إذا اشتغلت ذمته بفدية عن شهر رمضان هل يجوز اعطاؤه الفدية التي دفعت عن ذمته ؟
الخوئي ؛ نعم ، يجوز ، واللَّه العالم .
التبريزي ؛ يجوز ذلك إذا كان بإذنه ، أو بطلب منه .
سؤال [ 109 ] ما هو مقدار كفارة إفطار شهر رمضان المبارك للمريض ؟
الخوئي ؛ إذا أفطر من جهة المرض لا كفارة عليه وإنما يجب عليه القضاء ، وإذا استمر به المرض إلى شهر رمضان التالي سقط القضاء ويفدي عن كل يوم بثلاثة أرباع الكيلو طعاماً يدفعها إلى الفقير ، واللَّه العالم .
سؤال [ 110 ] هل يجوز في الكفارات بدل الاطعام أو إعطاء الحنطة أو الزيت أو الأُرز أن يدفع القيمة مثل زكاة الفطرة ؟
أم لا يجوز إلّاالاطعام وإعطاء المساكين هذه الأعيان المذكورة ؟
الخوئي ؛ لا يكفي في تلك إلّانفس الاطعام أو تسليم الطعام بالمقدار الموظف وليس مثل زكاة الفطرة التي تجزي فيها دفع القيمة ، نعم يدفع القيمة للفقير فيوكّله أن يشتري بها طعاماً من قبله ثم يقبله كفارة فهذا لا بأس به إذا كان الفقير ثقة يطمأن بأنه يعمل ذلك ، واللَّه العالم .
سؤال [ 111 ] إذا كان على المكلف صوم شهرين متتابعين ، فهل يجوز الافطار اختياراً قبل اتمام شهر ويوم ؟
الخوئي ؛ نعم يجوز ، ولكن لا بد له أن يستأنف العمل .
سؤال [ 112 ] الفدية هل يجوز أن تكون من الدقيق ، أو لا بد أن تكون ثمن ذلك ؟
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 33
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٣٣