سؤال [ 134 ] لو كان المكلف لا يذكر أنه أفطر في عمره أم لا ، ومع ذلك فقد واظب على الصوم لفترة من الزمن بنية القضاء عما في الذمة ، فهل يصح ذلك ؟
الخوئي ؛ إذا نوى المكلف أنه يصوم عما في الذمة ، صح صومه مطلقاً ، فإن كان مطلوباً بالقضاء وقع قضاء ، وكذلك لو نوى بنية القربة المطلقة .
سؤال [ 135 ] هل يجوز للمكلف أن يفطر اختياراً في الصوم الواجب ما عدا شهر رمضان ؟
الخوئي ؛ أما في قضاء شهر رمضان فلا يجوز بعد الزوال وعليه الكفارة إذا أفطر ، وأما قبله فهو جائز ، ويجوز الإفطار في الواجب الموسع ، وإن كان الأحوط ترك الإفطار فيه بعد الزوال .
سؤال [ 136 ] لو كان المكلف لا يستطيع الصوم في فصل الصيف ، وكان يقضيه في فصل الشتاء فمات قبل أن يأتي فصل الشتاء ، فهل يجب القضاء عنه أم لا ؟
الخوئي ؛ في مفروض السؤال : لا يجب أن يقضى عنه .
سؤال [ 137 ] إذا وجب الجمع بين تروك النفساء وأفعال المستحاضة على ناحية الاحتياط فهل يلزمها قضاء الصوم بعد النقاء أم أن الصوم الذي صامته كافٍ لها ؟
الخوئي ؛ يجب عليها قضاء الصوم احتياطاً .
سؤال [ 138 ] لو كان المكلف يجهل وجوب الصوم في شهر رمضان ، إلى أن علم بعد عشر سنوات من الزمن ، فصار يصوم الواجب وبعد مدة عجز عن الصوم ، والآن يدفع الفدية ، فهل يجب قضاء العشر سنوات بعد موته بموجب وصية منه ؟
الخوئي ؛ عليه أن يدفع الفدية عن العشر سنوات ، ويقضيها لدى التمكن ، فإن لم يتمكن يوصي بالقضاء عنه ، واللَّه العالم .
سؤال [ 139 ] إذا كان المكلف لا يصلي ولا يصوم ، ولكن يصلي ويصوم بالأُجرة
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 39
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٣٩