سؤال [ 130 ] إذا أفطر شخص في شهر رمضان عمداً فإنه تجب عليه الكفارة ، فلو فرضنا أن الرقبة متعذرة ، وكان فقيراً لا يستطيع الاطعام ، فتعين عليه الصوم ثم مات ، فهل يجب على وليه أن يقضي عنه الصوم المذكور ؟ ولو أفطر الأب على الحرام فعليه الجمع ، فهل على الولي قضاء الصوم في هذه الحالة ؟
الخوئي ؛ ليس على الولي القضاء في كلا الفرضين ، واللَّه العالم .
سؤال [ 131 ] من لم يصم لمدة سنين ، ثم تاب فهل يجب عليه القضاء والكفارة ، أم يكفيه القضاء أو الفداء ؟
الخوئي ؛ نعم يجب عليه القضاء مع الكفارة الكبرى إن كان عالماً بحرمة الافطار ، وعليه مع ذلك فدية تأخير قضاء ما أفطر قبل انقضاء عام إفطاره .
سؤال [ 132 ] إذا كانت المرأة ذات عادة عددية ووقتية ، وبعد انقضاء عدد عادتها وانقطاع دمها ، رأت الدم في يوم من الأيام العشرة رقيقاً ومتقطعاً ، فهل تقضي صوم هذا اليوم وصوم ما قبله أم لا ؟
الخوئي ؛ نعم ، لو كان الدم بغير الصفات التي للحيض فتركت الصوم تلك الأيام بزعم الحيضية ، أما لو صامتها فلا قضاء عليها إلا أن يكون الدم بالصفات .
سؤال [ 133 ] لو كان المكلف يعيش في المهجر مدة طويلة من الزمن ، ولم يصم لسنوات عديدة ، بحجة أنه كان جاهلًا بالتوقيت لشهر رمضان ، فهل يجب عليه القضاء مع الكفارة ، أم القضاء فقط ؟
الخوئي ؛ إن كان يمكنه التحري بالاحتياط وجبت الكفارة أيضاً ، وإلّا وجب القضاء فقط .
التبريزي ؛ إذا كان محتملًا عدم كونه مكلفاً بالصوم في شهر رمضان فلا كفارة عليه .
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 38
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٣٨