البدلوأجزأه .
سؤال [ 1136 ] لو شرع في البسملة ، وفي أثنائها شك في صحتها ، وفي هذه الأثناء شك في الإتيان بالفاتحة ، هل يمضي في صلاته أم أنه بحكم من لم يدخل في الجزء المترتب ، فيعتني ، بمعنى أن عدم التجاوز الحكمي ملحق بالحقيقي ؟
الخوئي : يعتني بالشك المذكور ، والله العالم .
سؤال [ 1137 ] في أثناء القراءة - في الصلاة - شك المكلف هل وقف على الكلمة الفلانية أو وصلها بما بعدها ، والفرض أنه نطق بالحرف الأخير من تلك الكلمة متحركاً ( أي نطق بالكلمة حسب ما يجب أن تنطق به في الوصل ) وعلة هذا الشك أنه تعقب هذه الكلمة سكتة خفيفة جداً ، لا يكاد يدركها السامع ، فشك هل تحقق الوقف بهذه السكتة أم لا ؟ فهل يستصحب بقاء الوصل أم عليه أن يعيد هذه الكلمة ؟
الخوئي : يعيد الكلمة على الأحوط ، إن كان محل الإعادة باقٍ ، ولا أثر للاستصحاب المزبور ولا موضوع له أيضاً ، كما لا أثر للظن لو حصل له ، فإن الظن كالشك في غير الركعات ، والله العالم .
التبريزي : يعيدها على الأحوط استحباباً .
سؤال [ 1138 ] قلتم في ( منهاج الصالحين ) : إن كثير الشك لا يعتني بشكه - فإذا قلنا : إن الشك هو تساوي الطرفين عند الشاك ، فكيف تتحقق صورة
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 382
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٣٨٢