تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
سؤال [ 927 ] امرأة مستحاضة بالصغرى ، كانت تصلي العصر والعشاء بوضوء الظهر والمغرب جاهلة بوجوب الوضوء لكلّ صلاة ، ما حكم صلاتها ؟ باسمه تعالى : إذا لم ينزل عليها الدم من حين الشروع في وضوء صلاة العصر إلى حين الانتهاء من صلاة المغرب صحت صلاة المغرب ، وإلا وجب عليها إعادتها مع الوضوء لها وتطهير موضع الدم وتبديل القطنة ، واللّه العالم . سؤال [ 928 ] إذا شكت المرأة بعد الطواف أو الصلاة أنها كانت حائضاً آنذاك أم لا ، فهل تصحّ أعمالها ، وهل يجب إعادتهما أم لا ؟ باسمه تعالى : لا يجب عليها إعادة أعمالها في الفرض المذكور ، واللّه العالم . سؤال [ 929 ] امرأة تعلم قبل أن تحرم لعمرة التمتع أنّ عادتها تستمر عشرة أيام ، وأنها لا تستطيع أداء عمرة التمتع ومع ذلك نوت التمتع ، فما الذي يلزمها لإبدال عمرة التمتع بحج الإفراد ؟ باسمه تعالى : في مفروض السؤال إن أحرمت في الميقات بقصد الوظيفة الفعلية يحسب إحرامها إحراماً لحج الإفراد ، ولا شيء عليها ، واللّه العالم . سؤال [ 930 ] إذا أتت المرأة بأعمال التمتع ، ثم علمت أنّ طوافها باطل وبعدما علمت لاحظت أنّها حائض ، فما هو تكليفها ؟