تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
سؤال [ 935 ] بعض نساء مجتمعنا يعتقدن أنّ فترة النفاس قدتمتد إلى عشرة أيام أو أكثر ، ممّا يعني ترك الصلاة ، هلا تفضلتم بتوضيح الحكم الشرعي ؟ باسمه تعالى : لا يزيد النفاس على عشرة أيام ، فإذا زاد على العشرة كان نفاسها بمقدار عادتها ، وإذا لم يزد على العشرة فكله نفاس ، واللّه العالم . سؤال [ 936 ] امرأة مستحاضة بالاستحاضة الوسطى تأتي بالوضوء لكل صلاة ولكن مع عدم الإتيان بالغسل ؟ باسمه تعالى : يجب عليها قضاء تلك الصلوات ، والله العالم . سؤال [ 937 ] امرأة عادتها الشهرية بين ستة إلى سبعة أيام ، توقف عنها الدم في اليوم الرابع من رؤية الدم وفي اليوم الخامس رأت أوساخاً لونها يميل إلى البني وأحياناً إلى الأصفر ، فهل تعتبر هذه الأوساخ من الدورة وحكمها حكم الدورة ، أم لابد أن تغتسل عنها وتؤدي الصلاة التي فاتتها بعد انقطاع الدم ؟ باسمه تعالى : إذا كان الخارج دماً ولو كان لونه بنياً فهو حيض ، ما دام خروجه في أيام عادتها كما فرض ، واللّه العالم . سؤال [ 938 ] هل يجوز أن يجامع الرجل زوجته بعد أن تطهر من الحيض وقبل أن تغتسل ؟ باسمه تعالى : لا بأس بما ذكر ، ولكن الأولى تأخيره إلى ما بعد الاغتسال