تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
باسمه تعالى : عليها إعادة الغسل والوضوء ، إلا أن تعلم بنقاء باطن رحمها من الدم منذ أن بدأت بالغسل أو الوضوء إلى زمان الصلاة أو الطواف ، ومع الاضطرار إلى الفصل الطويل وعدم تيسر الغسل في مكان قريب فالأحوط ضم التيمم إليه قبل الصلاة والطواف ، واللّه العالم . سؤال [ 933 ] زوجتي دورتها سبع عشرة يوماً ، يسبقها يوم وأحياناً يومان دم متقطع ، بين كل مرّة ترى فيها الدم أكثر من ثلاث إلى ست ساعات ، وربما أكثر من ذلك . فالبارحة رأت دماً ولكنها لم تغتسل وطول النهار لم تصم ولم تصل منتظرة نزول الدم ولكنه لم ينزل . وسؤالي هو : هل كان عليها أن تغتسل على أساس أن اليوم التالي هو يوم طهرها وتصوم ، أو ربما اليوم التالي هو آخر يوم فلا تغتسل ولا تصلي ولا تصوم ؟ باسمه تعالى : إذا كان الدم في ظرف انقطاع الدم موجوداً في فضاء الرحم ، بحيث لو أُدخل شيء من القطنة إلى فضائه تلوث بالدم ولو قليلًا ، فهذا المقدار يكفي في إلحاقه بأيام الحيض . وإذا لم تتلوث القطنة بالإدخال أصلًا ، بأن لم يكن في فضاء الفرج دم أصلًا ، فالدم المذكور استحاضة ، فعليها العمل بوظيفة المستحاضة ، واللّه العالم . سؤال [ 934 ] هل يجوز للحائض قراءة الزيارات اليومية والأدعية ؟ باسمه تعالى : لا بأس للحائض بقراءة الأدعية والزيارات ، ولا تمسّ الأسماء المقدسة ، واللّه العالم .