تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
لها أن تدخل المسجد ؟ باسمه تعالى : نعم يجوز لها الدخول في المسجد ، واللّه العالم . سؤال [ 917 ] ما حكم من رأت الدم ولم يكن بصفات دم الحيض ، ولم يخرج منه إلا شيء بسيط ، مع العلم أنها ذات عادة وقتية عددية ؟ وما الحكم إذا كان ذلك بعد تأخّر العادة أربعة أيام عن وقتها أو أكثر ؟ وما حكم الجماع في حال الاستحاضة ؟ باسمه تعالى : إذا لم يستمر الدم بعد الخروج ثلاثة أيام - ولو في باطن الفرج - فهو محكوم بالاستحاضة ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الدم المذكور في أيام عادة المرأة أو قبلها أو بعدها ، واللّه العالم . سؤال [ 918 ] هل يكفي غسل واحد عن الحيض والجنابة ؟ باسمه تعالى : إذا نوت أحدهما كفى عن الآخر ، وإن كان الأحوط قصدهما في غسل واحد ، واللّه العالم . سؤال [ 919 ] هل يجوز للمستحاضة الكثيرة أن تفصل بين صلواتها بالتعقيبات والنوافل ( الظهر والعصر - والمغرب والعشاء ) ، أم يجب عليها المبادرة إلى الصلاة التالية ؟ باسمه تعالى : الفصل بالتعقيب القليل المتعارف لا يضر بصحة الصلاة الثانية ، وأما التعقيب المطول فالأحوط تركه ، واللّه العالم . سؤال [ 920 ] المرأة التي تحيض بعد منتصف الليل ، هل عليها انتظار