التبريزي : لا يجب عليها قضاء الصلاة ، فإن استصحاب عدم الحيض لا يثبت الفوت .
سؤال [ 868 ] إذا استيقظت المرأة بعد طلوع الفجر أو طلوع الشمس وهي حائض فهل يجب عليها قضاء الصلاة أم لا ؟
الخوئي : إن كان حيضها بعد طلوع الفجر بمقدار كانت المرأة متمكنة من الإتيان بصلاة الفجر قبل خروج الدم وجب عليها قضاؤها ، ومنه يظهر حال ما إذا كان بعد طلوع الشمس ، وأما إذا علمت بأن حيضها كان قبل طلوع الفجر فلا يجب عليها القضاء .
التبريزي : يعلق على جوابه ( قدس سره ) : بل إذا إحتملت لم يجب عليها القضاء وان كان القضاء أحوط .
سؤال [ 869 ] رأيكم أن المرأة تصير ذات عادة بتكرار الحيض مرتين في شهرين متواليين ، ما المقصود من الشهر ، هل الشهر الهلالي أم الشهر الحيضي ليتسنى معرفة المقصود من عبارة ( أيام العادة ) في المسائل اللاحقة ، ومن أحكام ذات العادة ، فلو كانت المرأة ترى الدم خمسة أيام ثم تطهر خمسة عشر يوماً ثم ترى الدم خمسة أيام وهكذا ، فهل تكون هذه المرأة ذات عادة وقتية وعددية تتحيض بمجرد رؤية الدم ، بعد مضي خمسة عشر يوماً من طهرها ، ولو كان فاقداً للصفات أم لا ؟
الخوئي : نعم تحصل العادة بما ذكرتم ، ولا تختص بشهرين هلاليين في
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 329
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٣٢٩