تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦

غسل الحيض والاستحاضة والنفاس

سؤال [ 858 ] المرأة ذات العادة العددية أو العددية الوقتية ، التي رأت الدم أيام عادتها ثم انقطع الدم ليوم وعاد ليتوقف على العشرة أو قبلها ، ما حكم الدم الذي هو خارج العادة ؟ الخوئي : إن كان بصفة الحيض تحيضت به ، وإلا جعلته استحاضة وعملت عملها لفرائضها . التبريزي : إن كان الزائد على العادة بصفة الحيض تحيضت ، وإلا جعلته استحاضة ، وعملت عملها لفرائضها ، هذا حكم الوقتية والعددية ، وأما العددية فقط فإن كان الزائد على العادة بصفة الحيض تحيضت به ، وإلا فالأحوط وجوباً الجمع في الباقي بين وظائف المستحاضة وتروك الحائض . سؤال [ 859 ] امرأة لم تكن تميز بين الحيض والاستحاضة فكانت تفطر في فترة الاستحاضة هل يجب عليها الكفارة على ذلك ؟ الخوئي : إن كانت قاطعة بأن لها الإفطار في حالتها تلك فليس عليها سوى قضاء صومها ، ويجب أن تقضي صلاتها الفائتة تلك الأيام التي تجهل حكمها . سؤال [ 860 ] اليوم الذي يجب على المرأة أن تستظهر فيه بترك العبادات لو تبين واقعاً أنه استحاضة لتجاوز الدماء العشرة هل يجب إعادة الأعمال التي تركتهافيه ؟