العددية ، وأما الوقتية فلا .
التبريزي : في العادة العددية كما ذكر ، وأما الوقتية فلا تحصل إلا بتكرار الحيض مرات بحيث يصبح لها عادة طبيعية لا شرعية ، وتتحيض حينئذ بمجرد رؤية الدم في الوقت الذي صارت عادة طبيعية ، وتراعي عادتها العددية في عدد أيام الحيض ، إذا اتفق تجاوز الدم عن العشرة ، أو انقطع الدم على العشرة ، وكانت صفرة .
سؤال [ 870 ] ما حكم ذات العادة العددية إذا رأت الدم في الفترات القادمة مرة - مثلًا سبعة أيام - وأُخرى ثمانية أيام في الشهر الثاني ، هل تبقى عددية أو تتغير عادتها ، وما هي القاعدة في مثل هذه الحالات ؟
الخوئي : إذا كان التخلف مرة واحدة فلا يضر ، وان تكرر هدم العادة ، والله العالم .
التبريزي : يعلق على جوابه ( قدس سره ) : في زوال العادة السابقة بذلك إشكال ، فلا يبعد بقاؤها ما لم تتكرر المخالفة على ذلك مرات متعددة .
سؤال [ 871 ] ما حكم ذات العادة الوقتية إذا تغير الوقت بين فترة وأُخرى ، ومثاله لو كانت الفترة بين الحيضتين عشرين يوماً ثم أصبحت بعد فترة اثنين وعشرين يوماً ثم بعد فترة خمسة وعشرين يوماً ، فهل تبقى وقتية أم تتغير عادتها ؟
الخوئي : المناط في الوقت هو الاتحاد في أول الوقت بدءاً أو آخره ختماً ،
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 330
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٣٣٠