تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
الخوئي : في الصورة المفروضة : تجعل عادتها حيضاً والباقي استحاضة ، وكذا تجعل الدم الثاني حيضاً بالمقدار الذي كان واجداً للصفات . نعم ، إذا استمر الدم الواجد لها وتجاوز العشرة فإن كانت ذات عادة عددية تجعل أيام عادتها حيضاً والباقي استحاضة ، وإلا فتجعل العشرة حيضاً وما زاد عليها استحاضة ، والله العالم . التبريزي : تجعل الدم الثاني الواجد لها حيضاً من أول رؤية الدم الثاني بمقدار عادتها ، والباقي استحاضة ، وكذا الدم الأول محكوم بالحيض بمقدار عادتها والباقي استحاضة ، فيتخلل في الفرض بين الدمين أقل الطهر أي عشرة أيام ، هذا إذا كان رؤية الدم من الأول في أيام عادتها ، وإلا فتعمل بما تقدم في جواب السيد الخوئي ( قدس سره ) . سؤال [ 875 ] لو كانت المستحاضة جاهلة بأحكامها ، وكانت تقتصر على الغسل مثلًا أو الوضوء فقط هل يصح عملها ، ولو كانت تجمع بين الوضوء والغسل دون أن تعرف أحكامها هل يحكم بصحة عملها ؟ الخوئي : التاركة لوظيفتها بطل عملها من صلاة وصوم سواء جهلت بها أم لا ، والعاملة بها ولو إجمالًا صح عملها . سؤال [ 876 ] إذا حصل النقاء للمرأة من الاستحاضة القليلة ، ولم ترَ الدم بعد ذلك ، هل يجب عليها الغسل للنقاء ؟ الخوئي : لا يجب الغسل في الاستحاضة القليلة ، حتى بعد النقاء .