تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
بحيث يصدق على ذلك الولادة فيكون الدم الخارج معه نفاساً . التبريزي : محكوم بأنه دم نفاس بشرط العلم بكونه مبدأ نشوء الإنسان بحيث يصدق على ذلك الولادة ووضع الحمل فيكون الدم الخارج معه نفاساً . سؤال [ 865 ] المرأة التي قطع مبيضها والطبيب يقول إنها لا تحيض بعد ذلك وهي في سن من تحيض ، فإذا رأت الدم بصفات الحيض فهل هو بحكم الحيض ، أم الاستحاضة أم غير ذلك ؟ الخوئي : في صورة الشك فيما تراه مع تحقق علائم الحيض ، أو كونها في أيام العادة فذلك محكوم بالحيض . سؤال [ 866 ] النساء اللاتي يتعاطين الأقراص ، أحياناً يرين الدم أيام العادة يوماً أو يومين لاجميع أيام العادة ، وأحيانا بعد أيام العادة مثلًا بعد سبعة أيام يرينه يوماً أو يومين ، فهل تجري عليهن أحكام العادة ، أم لا ؟ الخوئي : في المورد المذكور مالم يتصل ثلاثة أيام لا يترتب عليه أحكام الحيض ، ويلحق بالحيض إذا اتصل ثلاثة أيام وانقطع في فترات أثناء العشرة . سؤال [ 867 ] إذا جلست المرأة بعد طلوع الشمس ورأت الدم ولم تعلم أنه قبل الفجر أو بعد الفجر فماذا يجب عليها أن ترتب من أثر ، هل تقضي الصلاة أم لا تقضيها ؟ الخوئي : نعم عليها قضاء الصلاة في مفروض المسألة .
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 328 | الميرزا جواد التبريزي