الرأس دون سواه ؟
الخوئي : يجب في الاغتسال غسل البشرة التي نبت عليها الشعر دون الشعر نفسه ، وليجهد بإيصال الماء إلى البشرة وقد تكون شعور خفاف تعد من البشرة فتلك يجب غسلها مع البشرة .
سؤال [ 662 ] لو أراد المكلف أن يغتسل غسلًا ارتماسياً ونزل تحت الماء بنية الغسل ، لكنه بقي لابساً بعض الثياب التي تستر العورة لاعتقاده أن ذلك لا يؤثر في الغسل ، لأنّ الماء سيصل إلى البدن ولو بواسطة تبلل الثياب بالماء ، فهل يؤثر ذلك على صحة الغسل ؟
الخوئي : نعم ، يؤثر ، ولا يصح الغسل المذكور .
التبريزي : الأظهر كفاية وصول الماء إلى جميع بشرته في تغطية واحدة وإن كان وصول الماء إلى بعض بشرته متأخراً ولو لحاجب فيه .
سؤال [ 663 ] لو نزل تحت الماء بنية الغسل الارتماسي لابساً بعض الثياب ، لكنه نزعها وهو تحت الماء ، فهل يصح الغسل بهذه الحالة ؟
الخوئي : صحته محل إشكال .
التبريزي : في مفروض السؤال : إذا نزل تحت الماء بنية الغسل الارتماسي صح غسله إذا نزع اللباس لإيصال الماء إلى بشرته .
سؤال [ 664 ] هناك مسألة تقول : إذا دار أمر المشتبه بين البول والمني بعد الاستبراء بالبول والخرطات ، فإن كان متطهراً من الحدثين وجب عليه الغسل
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 257
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٢٥٧